التعليم الثانوي بالعطاف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات التعليم الثانوي – العطاف –
 
الرئيسيةشريط الإدارةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشركة في الفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Daloula




انثى عدد الرسائل : 19
العمر : 38
نقاط : 4201
تاريخ التسجيل : 01/01/2013

الشركة في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: الشركة في الفقه الإسلامي   الشركة في الفقه الإسلامي Icon_minitimeالخميس 10 يناير 2013 - 18:52

السلام عليكم

الشركة في الفقه الإسلامي
تعريف الشركة :
لغة : هي الإختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر ، ومنه قوله تعالى : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم )
إصطلاحا : عرفها الفقهاء بأنها عقد ما بين المتشاركين في رأس المال والربح .
وعرفها المالكية بأنها إذن في التصرف لهما مع نفسيهما ، أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما .
أدلة جواز الشركة :
قال الله تعالى : ( وهو شركاء في الثلث ) النساء 12
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله عز وجل يقول : ” أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ” رواه ابو داود والحاكم .
أنواع الشركة :
الشركة عند الفقهاء ومنهم المالكية ثلاثة أنواع :
شركة أموال ، شركة وجوه ، شركة أعمال
شركة الأموال :
هي أن يشترك إثنان فأكثر في مال لهما ، وهي إما مفاوضة وإما عنان .
شركة العنان : هي أن يشترك إثنان فأكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه ، والربح والخسارة بينهما بحسب أسهمهما في رأس المال .
ويشترط لجوازها أن يكون رأس المال معلوما ولا يمكن لأحد الشركاء أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن صاحبه . أن يكون الربح بينهما حسب الشرط الذي إتفقا عليه ، والخسارة تكون بنسبة رأس المال فحسب .
شركة مفاوضة : هي أن يشترك إثنان فأكثر في الإتجار في مال لهما ، ويفوض كل واحد منهما إلى صاحبه حرية التصرف في غيبته وحضوره .
حكمها : جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فاوضوا فإنه أعظم للبركة ) وقال : ( إذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة ) .
ويشترط لجوازها أن يكون رأس المال معلوما . لكل الشركاء الحرية في التصرف في غيبة صاحبه وحضوره . أن يكون الربح بينهما حسب الشرط الذي إتفقا عليه والخسارو تكون بنسة رأس المال فحسب .
شركة الوجوه :
هي أن يشترك وجيهان عند الناس من غير أن يكون لهما مال ، على أن يشتريا في ذمتيهما بالنسيئة وبيعها بالنقد وبما لهما من وجاهة عند الناس
حكمها : أبطلها المالكية لأن الشركة تتعلق بالمال والعمل وكلاهما معدوم في هذه المسألة .
شركة الأعمال ( الأبدان ) :
وهي أن يشترك إثنان فأكثر على أن يتقبلا في ذمتيهما عملا من الأعمال ، ويكون الكسب بينهما كالخياطة والحدادة وغيرهما .
حكمها : جائزة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( إشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فأصاب سعد أسيرين ولم اصب أنا وعمار شيئا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علينا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة .
يشترط لجوازها :
أن يكون الربح مقدارا بجزء محدد كالخمس أو الثلث ومناسبا لمقدار العمل .
إتحاد مكان العمل
أن تكون الصناعة متحدة



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.algeriamax.com/vb
asma.nomore




انثى عدد الرسائل : 5
العمر : 30
نقاط : 3880
تاريخ التسجيل : 03/10/2013

الشركة في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشركة في الفقه الإسلامي   الشركة في الفقه الإسلامي Icon_minitimeالأربعاء 9 أكتوبر 2013 - 18:33

السلام عليكم
شكرا لمجهوداتم المبذولة في شرح الدروس
استفدت كثيرا منها .شكرااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشركة في الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس للمراجعة :الدرس الخامس عشر "الشركة في الفقه الإسلامي"
» حمل كتاب الفقه الإسلامي و أدلته للشيخ وهبة الزحيلي/كتاب إلكتروني
» موسوعات أصول الفقه
» موسوعة أصول الفقه - الإصدار الثاني
» من مصادر التشريع الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التعليم الثانوي بالعطاف ::  العلوم الشرعـــــــــية  ::  السنـــــــوات الثـــالثــة -
انتقل الى: