الجريمة
تعريف الجريمة:
لغة: مشتقة من الجرم اي التعدي جمعها اجرام و جروم و الفاعل مجرم
شرعا: محضوؤات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير
اقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة:
واجهة الشريعة مشكلات الحياة بمبدئين متكاملين هما ثبات الاصول و تغير الفروع.ففي الجوانب الثابتة تاتي بالاحكام و في الجوانب المتغيرة و التي تتاثر بتطور المجتمع تاتي الشريعة بمبادئ عامة و قواعد كلية قابلة لتعدد التطبيقات و اختلاف الصور و جرائم العقوبات الثابتة وردت فيها نصوص قطعية و غير تلك الجرائم و اجهتها الشريعة الى المبدا العام القاضي بالتجريم وتركت العقوبة للسلطة المتخصصة في المجتمع لثدافع عنه و عليه فان اقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة في الشريعة الاسلامية 3 انواع
اولا الحدود: محضورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى
خصائص عقوبات الاحدود:
لا يجوز النقص منها او الزيادة فيها
اذا رفعت الى السلطة فلا يجوز العفو ( لا القاضي و لا السلطة و لا المجني عليه
لقوله (ص):فهلا كان قبل ان ياتيني به
أ/ السرقة : اخد المال على وجه الاختفاء بنية تملكه و لاقامة حد السرقة لابد من توفر الشروط التالية
*السارق يكون مكلف عاقل بالغ
*الا يكون السارق والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة للمسروق
*اخراج المال السروق من حرزه و من حيازة المجني عليه الى حيازة السارق
*كون المال المسروق منقولا
*كون المال المسروق متقوما و يشترط الا يكون حراما (كالخمر) و ان مماله قيمة و لا يتسامح فيه بين الناس
*الا يكون للسارق شبهة في المال كمن سرق رهنه من المرتهن عنده و بهذا يقام الحد
لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة 38
ب/ الحرابة
خروج فرد او جماعة الى الطريق لمنع سلوكه او للسطو على سالكيه بالاعتداء و القتل و دليل عقوبتهم لقوله تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون قي الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخرة عذاب عظيم) المائدة 33 فقد نصت الاية على عدة عقوبات و الساكة تختار لكل حال حكما مناسبا اما ان تاب المحارب قبل ان يقع في يدها فيسقط عنه الحد و يطالب بحقوق الاخرين من مال او نفس
ج- الزنى
وطا الرجل المراة التي لا تخل له و عقوبته تختلف باختلاف حال الجاني فان كان غير محصن فمائة جلدة في قوله تعالى( «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة») (سورة النور( فاما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت (الاعدام)
لما ثبت عن النبي الكريم و لاقامة حد الزنى لابد من توفر الشروط التالية
*شهادة اربعة عدول متفقين على كل التفاصيل فان لم يتفقوا اعتبر الابلاغ كاذب
و يقام عليهم حد القذف
*ان يكون الزاني عاقلا مسلما بالغا مختارا غير مكروه
*عدم توفر شبهة يسقط الحد لقوله عليه الصلاة و السلام (اذ راو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة) رواه البيهقي
الحكمة من هذه العقوبات
يظهر على العقوبات امرين متلازمين
1 كثرة الاحتياطات لصالح المتهم و كثرة القيود على تطبيق العقوبة
2 صرامة العقوبة و هذا يتضمن امرين
احدهما: حفظ الامن العام و تقليل معدل الاجرام فاذا نظر المجرم الى شدة العقيبة لا يقدم على جريمته اما لو كان المجرم قد حبس لما اقلع على الاجرام و ثانيهما: صيانة حياة المتهم باستنفاد كل الاعضاء لدرْا العقوبة فقد شدد لاثبات الزنى 4 عدول
د- القذف
هو الرمي بالفاحشة او نفي النسب دون بينة مقبولة شرعا و قد وردت عقوبة القذف قوله تعاللى ( « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» ) النور 4
فحددت عقوبتين للقاذف احداهما ثمانين جلدة و ثانيهما عدم قبول شهادته الا بعد توبته بالاضافة الى عقاب الاخرة ان لم يتب.و قد شرع حكم القدف لحماية سمعة الافراد ان تدنس بالشائعات فتنهش اعراضهم و لحفطها جاء الاسلام بحلين متكاملين اولهما تحريف دوافع الايمان ووازع الضمير حيث حرم الغتبة و التجسس و اتباع و سوء الظن و ثانيهما تشريع عقوبة القدف ردعا لمن لم يردعه امانه و تقواه
م- شرب الخمر
و هو المسكر من كل شرابه ايا كان نوعه لقوله عليها الصلاة و السلام(كل مسكر خمر و كل خمر حرام) رواه مسلم و لما كان جلب مصالح الناس و دراْ المفاسد من اسمى مقاصد الشريعة لحفظ الكليات الخمس: النفس الدين العقل العرض المال
قال الله تعالى (و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث) الاعراف 170
ذلك ان الخمر تهدم هذه الكليات و لا ينغمس شاربها الا في شهواته دون ان يحمل فكرا عاليا و لا رسالة سامية و تلحق بها المخدرات اما فيها من اضرار على جميع المستويات نبرز فيما يلي
اخلاقيا
1-انطفاء الوجدان و تواري الاحساس الديني
2- الابتعاد عن الله تعاللى
3- ارتكاب الفواحش (كالزنى و القذف
4- تجرد الانيان من تميزه بالعقل حيث يلتحق بالبهائم
اجتماعيا
1- نشر العداوة و البغضاء
2- اهمال المسؤولية و التكليف
3-الصراعات و الاعتداءات
4- حوادث السيارات
5- تضييع الابناء و انتشار الطلاق
اقتصاديا
1-استنزاف ثروات خاصة و عامة لمعالجة الامراض الناتجة
2- تضييع المال فيما هو محرم
3- اتلاف الممتلكات بالحوادث
4- ولقد شرع حد شارب الخمر باعترافه او بشهادة عدلين ان يجلد 80 جلدة ان كان حر و ان كان عبدا 40 جلدة
القصاص
هو النوع الثاني من العقوبات معناه ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه فان قتله قتل و ان القطع منه عضوا او جرحه عومل بمثل ذلك
اهم قواعد القصاص
1- لا يجب الا في القتل او الجرح العمدي مون الخطا قال تعالى (يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) و قوله تعالى( و الجروح قصاص)
2- في جرائم الاعتداءعلى الاشخاص احال الاسلام الامر الى المجني عليه و اولياءه في منع وقوع العقاب على الجاني و جوز عفوه و جعله من حق المجني عليه كان يعفوا عن الدية مطلقا من غير عوض دنيوي و اثابه الله على ذلك بقوله تعالى ( فمن تصدق فهو كفارة له)
3- توقيع وتنفيذ العقاب يكون بيد السلطة لا لاولياء الدم و لا للافراد
الحكمة من القصاص
1- صرامة العقوبة للردع عن الجريمة
2- التشديد في وسائل ذات الجرائم للتقليل من نفاد العقوبات و الاعتماد على مبدا دراْ الجرائم بالشبوهات و فتح باب التوبة باعتبارها مسقطة للخد في بعض الحدود (الحرابة) و جو از العفو في القصاص و الندب اليه و يتكامل هذين العنصرين في مخاصرة الاجرام و حماية المجتمع منه و صيانة حق المتهم فلا يؤخد بالضن او التهمة عدالة في الحكم مقابل هذه الصرامة سيتحقق الردع فيامن المجتمع و تصان حرومات الافراد
التعزيزات
هو التاديب بالضرب او الشتم او المقاطعة او النفي واجب في كل جريمة لم يضع لها الشا رع حدا و لا كفارة (السرقة التي لم تبلغ النصاب ,لمس الاجنبية, سب المسلم,ضرب المسلم بغير كسر او جرح)و هو واسع العقوبات لان الجرائم التي حددت قليلة و ما عداها فهو داخل ضمن التعزيرات و هو ما ينقل الجانب المرن في العقوبة كونه يلائم الظروف المختلفة للمجتمع فيحقق مصلحته العامة و يكف شر المجرم و قد يتدرج التعزير من الوعض و التوبيخ الى الجلد مرورا بالعقوبات المالية و السجن على هدا النحو ليست مقدرة مثل الحدود و انما موكولة الى القاضي و متروكة للاجتهاد ضمن القواعد العامة للشريعة
الحكمة في التعزيزات :هي التربية و التاديب فقد ادب رسول الله (ص) ابا درج رحمه الله لقوله (انك امرئ بك جاهلية) رواه البخاري و كذا الموازنة بين حق المجتمع في الحماية و حق الفرد في تحصين حرياته و حرما ته
اثر الايمان في مكافحة الجريمة
الايمان ان نؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر و بالقضاء خيره و شره فهو ما وقر في القلب و صدقة العمل فمن كان بربه اعرف كان منه اخوف و يسعى طاعته فيما امر و يجتنب ما نهى عنه و ما زجر و لا تكون اعمال صاحب اليمان الا فيما يرضي ربه الانه يخشى عقابه فيبتعد عما يغضبه عن المحرمات و الجرائم تيقنا منه بيوم الحساب و الوقوف بين يجيه عز و جل فيرضى الله له و يكتفي به عن الحرام
اثر العبادة في مكافحة الجريمة
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الاقوال و الافعال الظاهرة و الباطلة التي تصدر من العدد استجابة لامر الله تعالى و هي ليست محصورة في مجال معين فالصلاة عبادة و الامر بالمعروف و التدبر بخلق الله و اجتناب الظلم و المحرمات كالخمر و القذف كلها عبادات مدارها على الاخلاص و الداعي اليها هو المتثال لامر الله عز و جل و عليه فان هذا الامتثال يقتضي شمول كل ما يتعلق بمناحي الحياة لتحقيق اسمى معاني العبودية في النفس البشؤية فتبتعد بذلك عن الفواحش و الاثام صغيرها و كبيرها ما ظهر منها و ما بطن دفعا للضرر و جلبا ليعيش الفرد و المجتمع في امان و سلام لان النص القراني بين لنا مشاهد الجريمة في صورة متعددة و نها عنها باساليب مختلفة نجدها مستفيضة في السنة النبوية اما جملة و اما تفصيلا