شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الخامس
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه . ولمسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب . في هذه الرواية لمسلم : قيل لأبي هريرة : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا .
= وقد جاء التفريق بين الماء الدائم والماء الراكد .
فقد
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى
أن يُبال في الماء الراكد . فما هو الفرق بين الماء الدائم الذي لا يجري
وبين الماء الراكد ؟
الماء الدائم هو الماء الباقي الذي له ما يُغذّيه ولكنه لا يجري على وجه الأرض .
مثاله : مياه الآبار .
والماء الراكد هو الماء الذي ليس له ما يُغذّيه ولا يجري على وجه الأرض .
مثاله : مياه البرك والمستنقعات .
وقد ذُكِر غير ذلك في الفرق بينهما .
= وفي هذا الحديث التأكيد على أصل عظيم
وهو مراعاة المصالح
وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قُدّمت مصلحة الجماعة .
ويظهر ذلك جلياً في قضية الحدود
فإن في قطع يد السارق أو قتل القاتل ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي لا تخفى
فيه
من المصالح العظيمة للجماعة ، إذ أن هذا الشخص بمثابة العضو الفاسد الذي
أصابته الآكلة ، فإن تُرِك سَرَت الآكلة إلى باقي الجسد فأفسدته
فلا يُقال في قتل قاتل أو قطع سارق أن ذلك ظلم أو وحشية كما تنعق به بعض أبواق الغرب
كما
أنه لا يصح أن يُقال عن طبيب أنه متوحّش لأنه بَـتَرَ عضواً فاسدا ؛ لأنه
يُراعي المصلحة العُظمى في الإبقاء على بقية الجسد سليماً مُعافى .
بالإضافة إلى ما في إقامة الحدود من المصالح الأخرى
فإن الله عز وجل قال : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
وقديما قيل : القتل أنفى للقتل .
مع ما في إقامة الحدود من استباب الأمن .
كما
أن الزاني له مصلحة في الزنا ، وهي قضاء الوطر والاستمتاع ، ولكن لما كان
هذا فيه من المفاسد العظيمة ، وكانت مصلحة الأمة في منع مثل هذا الأمر
للمفاسد الكبرى المترتبة عليه مُنِع .
والأمثلة على هذا كثيرة .
= فائدة هذا القيد " الماء الدائم الذي لا يجري " تأكيد على أن ذلك النهي يتأكد في الماء الدائم الذي لا يجري .
= و لا يعني ذلك الإذن المُطلق للبول في الماء الذي يجري ، كالأنهار ونحوها .
فالقاعدة : لا ضرر ولا ضرار .
فإذا كان الماء الذي يجري يتضرر بكثرة النجاسات ويتأثر فيها فإنه يُمنع من البول فيه .
كما هو الحال بالنسبة لبعض الأنهار التي أصبحت في بعض البلاد مَصدَراً للأمراض خاصة في الصيف ، إذا ارتاده الآلاف من الناس .
= فائدة :
في هذا الحديث
نبّـه بالأعلى على الأدنى
ونبّـه بالأدنى على الأعلى
توضيح ذلك :
نبّـه بالغُسل على الوضوء
وإن كان ورد عند ابن خزيمة : ثم يتوضأ منه أو يشرب .
ونبّـه بالبول على الغائط .
ولا شك أن المنع من التغوّط في الماء أولى بالمنع .
وهذا لا يقول به من يُنكر القياس أو ينفيه .
وهذا النهي يدل على نجاسة البول .
= في رواية البخاري : لا يغتسل فيه .
وفي رواية لمسلم : لا يغتسل منه .
والفرق بين الروايتين
يغتسل فيه : أي ينغمس في الماء .
يغتسل منه : أي يغترف منه أو يتناول منه تناولاً .
= وهنا أخطأت " الظاهرية " في أمرين :
الأول أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
قالوا : لو بال في قارورة ثم صبّه في الماء لا يشمله النهي !
ولو بال قريبا من الماء ثم سار البول إلى الماء لا يشمله النهي !
كما قالوا ك إن الإنسان إذا لم يُرِد أن يستعمل الماء فلا يشمله النهي !
فصار أهل الظاهر بذلك مثار سُخرية بل وردّ بعض العلماء أقوالهم ، وشنّع عليهم آخرون لأجل ذلك .
وأنا أوردت هذه المسألة لأجعل لطالب العلم نبراساً
وهي كلمة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – حيث قال : إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فانه يكون خطأ .
فليحذر
طالب العلم أن يتكلّم في مسألة لم يُسبق إليها إلا أن تكون من الكلام على
البدع والمُحدَثات التي تجد بعد الرجوع إلى قواعد الشريعة .
= يلحق بهذا النهي عن الاستنجاء بأطراف الغدران ، إذ النظر إلى مقاصد الشريعة .
= لم يَرِد في هذا الحديث إشارة إلى حُـكم الماء الذي ورد عليه البول .
ولكن ورد في أحاديث أخرى التنبيه على حُـكم الماء .
وأنه إذا بلغ قُلّتين لا يحمل الخبث .
وانعقد الإجماع على أن الماء يتنجس إذا تغيّر لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة .
= وقد يكره الإنسان الوضوء من نوع من الماء مثلا . فإذا وجد غيره فله أن يعدِل عنه .
كأن يكره – مثلاً – أن يتوضأ بمياه المستنقعات التي تغيّر لونها بالطين ونحوه .
فإذا وجد ماء آخر فإنه يتوضأ به ن وإن لم يجد إلا هذا توضأ به ، إلا أن يجد فيه رائحة النجاسة أو لونها .
= يُكره الاغتسال في الابار والعيون والبِرَك التي يستفيد منها الناس .
لأن مصالح العباد مرتبطة بهذه الأماكن .
ولأنه يرِد هذه البرك ونحوها من يُريد الشرب منها ، فإذا رأى من يغتسل فيها استقذرها وربما تأذّى من يستعملها .
= لا يضر الشك في المياه ، كـ مياه الغدران والمستنقعات
فيقول بعض الناس : أخشى أن يكون هناك من بال في هذه المياه
فيُقال له : الأصل طهارة هذه المياه ، وطهارتها يقين
والقاعدة عندنا : اليقين لا يزول بالشّك .
فهذه المياه باقية على طهوريّتها ما لم نتيقّن نجاستها
ويُقال مثل ذلك عن فُرش المنازل والفنادق ونحوها
فإن بعض الناس لا يُصلّي عليها يقول : أخشى أنه أصابها نجاسة
فيُقال له مثل ما قيل لصاحب المياه
أن طهارة هذه الفُرش والسجاد " والموكيت " متيقّنة ، والنجاسة مشكوك فيها
فاليقين لا يزول بالشك .
وهذه القواعد تُفيد المسلم في عباداته ومُعاملاته .
ويبقى معها على يقين لا يتزحزح عنه إلا بيقين مثله .
وتحلّ له هذه القواعد الإشكالات الكثيرة