ابن
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دمُ
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب
الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري
ومسلم .
*الشرح :
هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحلانتهاكها إلا بإحدى ثلاث :
-الأول : " الثيب الزاني " وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت .
-الثاني
: " النفس بالنفس " وهذا في القصاص لقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... " البقرة/ 178 .
-الثالث
: " التارك لدينه المفارقللجماعة " والمراد به من خرج على الإمام , فإنه
يباح قتله حتى يرجع ويتوبإلى الله عزوجل , وهناك أشياء لم تذكر في هذا
الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع
بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض .
*في هذا الحديث فوائد : منها
احترام المسلم وأنهمعصوم الدم لقوله " لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى
ثلاث " ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث " الثيب الزاني " وهو الذي
زنى بعد أن منّ الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد
ذلكفإنه يرجم حتى يموت . " والنفس بالنفس " يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط
القصاص فإنه يُقتل به , لقوله تبارك وتعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... " البقرة/178
... وقال تعالى " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ " المائدة/ ...45 " والتارك لدينه المفارق للجماعة " وهذا
المرتد وإنه إذا ارتد بعدإسلامه حل دمه , لأنه صار غير معصوم الدم .
*ومن فوائد هذا الحديث :وجوب رجم الزاني لقوله " الثيب الزاني " .
*ومن فوائده أيضا :جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر –أعني من له القصاص- بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً .
*ومن فوائده أيضاً : وجوب قتل المرتد إذا لم يتب .