بناء على اليومين الدراسيين25 و26 ديسمبر2012 المنظمة من طرف جمعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الذي حضره ممثلين عن 25 ولاية، تم التطرق إلى:
وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية من منظور المراسيم، القرارات والقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية من 1968 إلى 2008 و القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر 15 يوليو 2006.
وفي هذا السياق وبعد دراسة ومناقشة المسار المهني بناء على وثائق إدارية لأساتذة التعليم التقني للثانويات قدم أعضاء الجمعية مجموعة من النقاط لإعادة النظر في القوانين الخاصة بهذه الفئة قصد تسوية وضعيتهم وذلك بإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و ذلك للأسباب الاتية:
1- تكليف أساتذة التعليم التقني للثانويات بنفس مهام أساتذة التعليم الثانوي من خلال:
§ فترة التربص (قرار التربص)
§ طريقة التثبيت (الترسيم)
§ النقطة الإدارية والنقطة التربوية (التقرير التربوي، الملف الإداري)
§ نشاطات التأطير مع المفتشين و مهام تحضير مواضيع البكالوريا وتصحيحها...
2- حرمان أساتذة التعليم التقني للثانويات من الترقية الإدارية والتربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل على 20 سنة.
وبعد صدور القانون الأساسي 315-08 الذي كنا ننتظر منه أن ينصفنا وجدنا أن هذا القانون قام بتغيير تسمية ومهام أستاذ التعليم التقني للثانويات نظريا، فبعد أن كان مكلفا بالتعليم التقني النظري عند الحاجة أصبح أستاذ مكلف بمساعدة أستاذ التعليم الثانوي.
إننا نطلب من وزارة التربية الوطنية أن تسعى جاهدة لتحقيق المطالب الشرعية لأساتذة التعليم التقني للثانويات والتي نراها واقعية وعادلة وتتمثل في تسوية وضعيته من خلال ما يلي:
- إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات (الآيلين للزوال) في الرتبة القاعدية "سلك أساتذة التعليم الثانوي".
- إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات ( و ترقيتهم أليا في الرتب المستحدثة
§ 10 سنوات أقدمية لرتبة أستاذ رئيسي
§ 20 سنة أقدمية لرتبة أستاذ مكون
بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي حسب قرار التنصيب مع الأخذ بعين الاعتبار بالأقدمية والخبرة.
Professeurs Technique des Lycées Techniques (PTLT)